الشهيد الأول
98
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
فروع أربعة : الأوّل : لو قال الخارج هذا العبد كان ملكي فحرّرته ، فشهد له عدل ففي حلفه قولان ، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك ، أو أنّ المدّعي به في الحال مال . الثاني : لو ادّعى استيلاد أمته ( 1 ) في يد الغير وأقام عدلًا حلف وملكها ، وثبت لها الاستيلاد بإقراره . ولا يثبت نسب الولد ، فإن ملكه يوماً ومات عتقت من نصيبه . الثالث : لو أقام شاهداً على خلعها حلف ، لأنّ غايته المال ، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهداً بالخلع . الرابع : قال الفاضل ( 2 ) : لو باع عيناً فادّعيت فصدّق المتبائعان مدّعيها ، وأقاما شاهداً ببيعها من البائع حلف البائع ، فإن امتنع حلف المشتري هذا . ويشترط تقدّم الشهادة والتعديل على اليمين والقضاء بهما على الأقوى ، فيغرم الشاهد النصف لو رجع . وفي اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان . ولا إشكال في اكتفاء الغائب بها ، وكذا الصبيّ والمجنون . وفي عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها لانفصال ملكهما ، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولًا للمورث ، وهو واحد . ولو أحضر الوارث شاهداً آخر ، قطع الفاضل ( 3 ) ، بوجوب إعادة الشهادة لأنّها دعوى جديدة ، ويشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا .
--> ( 1 ) في « م » : امّه وفي « ق » و « ز » : أمة . ( 2 ) التحرير : ج 2 ص 194 . ( 3 ) التحرير : ج 2 ص 193 .